المحقق الكركي

276

جامع المقاصد

ولو سوغنا الفسخ بالمتخلل بين العقد والوطء فرضي ببرص سابق ، ثم اتسع في ذلك العضو ، فالأقرب ثبوت الخيار ، ولو حصل في غيره ثبت الخيار قطعا ،